فرحتى
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفاحشة كبيرة من أبشع الذنوب التي توجب التوبة والاستغفار ولكن ليس من شروط الزواج أن تكون
الزوجة لم ترتكب الفاحشة فتلك معصية كبيرة تحاسب عليها بين يدي الله عز وجل ولكن ذلك لا يحرم زواجها مطلقا سواء من مرتكبها أو من غيره كما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وإنما اشترط المالكية انقضاء العدة
الشافعي رحمه الله إلى أنها منسوخة ونقل عن سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بقوله تعالى النور والمسألة فيها خلاف وكلام طويل لأهل العلم يمكن مراجعته في كتب التفسير وكتب الأحكام.
أكان يحرم عليه أن يشتريه فهذا قول من ذكرنا ولم يصح عن غيرهم خلافه فصار إجماعا انتهى باختصار من الحاوي الكبير 9 189.
ولا ينبغي أن تكون المعصية سببا في إغلاق باب الحلال مطلقا كي لا يكون ذلك سببا في
وفي كل الأحوال فإن زواج الرجل بمن ارتكب الفاحشة بها يتم بالتراضي بينهما وبموافقتها وموافقة وليها ولا
ومن تزوج بفتاة مسلمة أو غير مسلمة وعلم يقينا أنها تقع في الفاحشة الظاهرة بعد زواجه بها ثم صارحها ولم تتب أو ترتدع
فهذه يجب عليه طلاقها كي لا يدنس عرضه وذريته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الچنة ډيوث رواه أبو داود الطيالسي.
أما الاڠتصاب فهو أعظم جرما وأشد لما فيه من ھتك الحرمات على الطاهرات ويجب إيقاع العقۏبة الرادعة علي سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير وتزويجه ممن مكافأة له على ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون. والله أعلم.