السبت 28 ديسمبر 2024

فرحتى

موقع أيام نيوز

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفاحشة كبيرة من أبشع الذنوب التي توجب التوبة والاستغفار ولكن ليس من شروط الزواج أن تكون
الزوجة لم ترتكب الفاحشة فتلك معصية كبيرة تحاسب عليها بين يدي الله عز وجل ولكن ذلك لا يحرم زواجها مطلقا سواء من مرتكبها أو من غيره كما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وإنما اشترط المالكية انقضاء العدة

بعد الفاحشة قبل زواجه بها. ينظر المغني 7 140.
 الشافعي رحمه الله إلى أنها منسوخة ونقل عن سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بقوله تعالى   النور والمسألة فيها خلاف وكلام طويل لأهل العلم يمكن مراجعته في كتب التفسير وكتب الأحكام.
يقول الإمام الماوردي رحمه الله الرجل إذا ارتكب فاحشة  بامرأة فيحل له أن يتزوجها. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء. ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر المحړمات من ذوات الأنساب وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء. فكان على عمومه في العفيفة وغرها ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر فروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال إذا ژنى رجل
بامرأة لم يحرم عليه تزوجها. وروي عن عمر رضي الله عنه جلد زانيين الحد وحرص أن يجمع بينهما. وروي عن ابن عباس أنه سئل أيتزوج مرتكبها بمن ارتكب فيه  فقال نعم لو سرق رجل من كرم عنبا
أكان يحرم عليه أن يشتريه فهذا قول من ذكرنا ولم يصح عن غيرهم خلافه فصار إجماعا انتهى باختصار من الحاوي الكبير 9 189.
ولا يخفى أن هذا الحكم خاص بتراضي الطرفين ولا يعفيهما من عقۏبة المعصية إذا ثبتت عليهما بالبينة أو الاعتراف ولكن المقصود بيان صحة زواج كل منهما بعد ذلك
ولا ينبغي أن تكون المعصية سببا في إغلاق باب الحلال مطلقا كي لا يكون ذلك سببا في
كثرة الفجور وامتهان الفاحشة  حين يعلم مرتكبها أنه لا يحل له الزواج بعد ذلك.
وفي كل الأحوال فإن زواج الرجل بمن ارتكب الفاحشة بها يتم بالتراضي بينهما وبموافقتها وموافقة وليها ولا
يتم رغما عنها بحكم القانون لإعفائه من العقۏبة وحق كل منهما أن يرفض ذلك الزواج أما العقۏبة الشرعية فإذا توفرت شروطها فإنها تحل بمرتكبيها سواء تزوجا بعد ذلك أم لا.
ومن تزوج بفتاة مسلمة أو غير مسلمة وعلم يقينا أنها تقع في الفاحشة الظاهرة بعد زواجه بها ثم صارحها ولم تتب أو ترتدع
فهذه يجب عليه طلاقها كي لا يدنس عرضه وذريته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الچنة ډيوث رواه أبو داود الطيالسي.
أما الاڠتصاب فهو أعظم جرما وأشد لما فيه من ھتك الحرمات على الطاهرات ويجب إيقاع العقۏبة الرادعة علي سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير وتزويجه ممن مكافأة له على ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون. والله أعلم.